وفيه قول قاله أبو المعالي لا يجوز ذلك كبقية الكفارات من جنسين وكعتق مع غيرة أو اطعام وصوم .
قال في القاعدة الحادية بعد المائة وفيه وجه لا يجزئ .
ذكرة المجد في شرح الهداية في باب زكاة الفطر .
قوله ( والكسوة للرجل ثوب يجزئه ان يصلي فيه وللمرأة درع وخمار ) .
الصحيح من المذهب انه يلزمه من الكسوة ما يجزئ صلاة الآخذ فيه مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطعوا به .
وقال في التبصرة ما يجزئ صلاة الفرض فيه .
وكذا نقل حرب يجوز فيه الفرض .
تنبيه ظاهر كلام المصنف اجزاء ما يسمى كسوة ولو كان عتيقا وهو صحيح إذا لم تذهب قوته .
جزم به في الفروع وغيره .
وقال في المغنى والشرح يجزئ الحرير .
وقال في الترغيب يجزئ ما يجوز للاخذ لبسه .
فائده لو أطعم خمسة وكسا خمسة أجزأه على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وخرج عدم الاجزاء كاعطائه في الجبران شاة وعشرة دراهم .
وتقدم ذلك قريبا .
ولو أطعمه بعض الطعام وكساه بعض الكسوة لم يجزئه .
وان أعتق نصف عبد واطعم خمسة مساكين أو كساهم لم يجزئه .
الإنصاف — صفحة 40
مساهمون: المرداوي
ص٤٠