بل في شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض .
الرابعة لو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ولا دية .
وإن صدق الأولين فقط حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه .
والله أعلم بالصواب .
وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " الحادي عشر من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه ، على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية .
ولم آل - يعلم الله - جهدا ، ولم أدخر وسعا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وكفى بالله معينا وشهيدا ووليا ونصيرا .
ويتلوه - بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته - : الجزء الثاني عشر وأوله " كتاب الشهادات " .
والله المعين على الإكمال ، والمسؤول وحده حسن الجزاء ، وخير المثوبة من عظيم فضله ، وواسع كرمه . فإنه نعم المولى ونعم النصير .
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه ، وخاتم رسله ، محمد وعلى آله أجمعين .
والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة .
وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته .
محمد حامد الفقي
القاهرة في : يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 ه = الموافق 14 يونيو سنة 1958 م
الإنصاف — صفحة 421
مساهمون: المرداوي
ص٤٢١