تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
بل في شوال صدق العتيق وتقدم بينة الحر مع التعارض . الرابعة لو شهدا على اثنين بقتل فشهدا على الشاهدين به فصدق الولي الكل أو الآخرين أو كذب الكل أو الأولين فقط فلا قتل ولا دية . وإن صدق الأولين فقط حكم بشهادتهما وقتل من شهدا عليه . والله أعلم بالصواب . وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " الحادي عشر من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه ، على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية . ولم آل - يعلم الله - جهدا ، ولم أدخر وسعا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وكفى بالله معينا وشهيدا ووليا ونصيرا . ويتلوه - بمشيئة الله تعالى وحسن توفيقه ومعونته - : الجزء الثاني عشر وأوله " كتاب الشهادات " . والله المعين على الإكمال ، والمسؤول وحده حسن الجزاء ، وخير المثوبة من عظيم فضله ، وواسع كرمه . فإنه نعم المولى ونعم النصير . وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه ، وخاتم رسله ، محمد وعلى آله أجمعين . والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة . وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته . محمد حامد الفقي القاهرة في : يوم السبت 26 ذي القعدة سنة 1377 ه‍ = الموافق 14 يونيو سنة 1958 م
الإنصاف — صفحة 421 | المرداوي / محمد حامد الفقي