وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه له تفريقها .
فائده لو كان له مال غائبا ويقدر على الشراء بنسيئة لم يجزئه الصوم على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر .
قال الزركشي بلا نزاع اعلمه .
وقيل يجزئه فعل الصوم .
وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار .
وان لم يقدر على الشراء مع غيبه ماله أجزأه الصوم على الصحيح من المذهب .
صححه في الرعايتين .
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم .
وعنه لا يجزئه الصوم .
قدمه الزركشي وقال هو مقتضى كلام الخرقي ومختار عامه الأصحاب حتى إن أبا محمد وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك .
وتقدم ذلك وغيرة مستوفى في كفارة الظهار .
وتقدم هناك إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق هل يلزمه الانتقال أم لا .
قوله ( ان شاء قبل الحنث وان شاء بعدة ) .
هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب .
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 42
مساهمون: المرداوي
ص٤٢