تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه له تفريقها . فائده لو كان له مال غائبا ويقدر على الشراء بنسيئة لم يجزئه الصوم على الصحيح من المذهب وقطع به الأكثر . قال الزركشي بلا نزاع اعلمه . وقيل يجزئه فعل الصوم . وتقدم ذلك في كلام المصنف في الظهار . وان لم يقدر على الشراء مع غيبه ماله أجزأه الصوم على الصحيح من المذهب . صححه في الرعايتين . وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وعنه لا يجزئه الصوم . قدمه الزركشي وقال هو مقتضى كلام الخرقي ومختار عامه الأصحاب حتى إن أبا محمد وأبا الخطاب والشيرازي وغيرهم جزموا بذلك . وتقدم ذلك وغيرة مستوفى في كفارة الظهار . وتقدم هناك إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق هل يلزمه الانتقال أم لا . قوله ( ان شاء قبل الحنث وان شاء بعدة ) . هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والوجيز وغيرهم من الأصحاب .
الإنصاف — صفحة 42 | المرداوي / محمد حامد الفقي