قال ناظم المفردات هذا الأشهر .
وهو من مفردات المذهب .
وعنه لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها .
ومحل الخلاف إذا لم يكفر .
اما ان كفر بحنثه في أحدها ثم حنث في غيرها فعليه كفارة ثانية بلا ريب .
قوله ( والظاهر أنها ان كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وان كانت على افعال فعليه لكل يمين كفارة ) .
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله .
حكاها في الفروع وغيره .
فالذي على فعل واحد نحو والله لا قمت والله لا قمت وما أشبهه .
والذي على افعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت وما أشبهه .
واختاره في العمدة .
ونقل عبد الله أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الايمان ان يعتق رقبة فإن لم يمكنه أطعم .
فائدتان
إحداهما مثل ذلك في الحكم الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله .
نقل بن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله ان لا يكلم أباه أو أخاه فعليه كفارة يمين .
وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعل كذا .
وكرره لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو انتهى .
الإنصاف — صفحة 45
مساهمون: المرداوي
ص٤٥