تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
قال ناظم المفردات هذا الأشهر . وهو من مفردات المذهب . وعنه لكل يمين كفارة كما لو اختلف موجبها . ومحل الخلاف إذا لم يكفر . اما ان كفر بحنثه في أحدها ثم حنث في غيرها فعليه كفارة ثانية بلا ريب . قوله ( والظاهر أنها ان كانت على فعل واحد فكفارة واحدة وان كانت على افعال فعليه لكل يمين كفارة ) . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . حكاها في الفروع وغيره . فالذي على فعل واحد نحو والله لا قمت والله لا قمت وما أشبهه . والذي على افعال نحو والله لا قمت والله لا قعدت وما أشبهه . واختاره في العمدة . ونقل عبد الله أعجب إلى أن يغلظ على نفسه إذا كرر الايمان ان يعتق رقبة فإن لم يمكنه أطعم . فائدتان إحداهما مثل ذلك في الحكم الحلف بنذور مكررة أو بطلاق مكفر قاله الشيخ تقى الدين رحمه الله . نقل بن منصور فيمن حلف نذورا كثيرة مسماة إلى بيت الله ان لا يكلم أباه أو أخاه فعليه كفارة يمين . وقال الشيخ تقى الدين رحمه الله فيمن قال الطلاق يلزمه لأفعل كذا . وكرره لم يقع أكثر من طلقة إذا لم ينو انتهى .
الإنصاف — صفحة 45 | المرداوي / محمد حامد الفقي