وأطلقهن في الفروع .
وقال ويتوجه على القولين تخريج ان أراد ان فعلت كذا وفعله وتخريج لأفعلن .
قال الشيخ تقى الدين رحمه الله وهذه لام القسم فلا تذكر الا معه مظهرا أو مقدرا .
وتقدم إذا قال قسما بالله أو إليه بالله .
فائدتان
إحداهما إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال الإمام أحمد رحمه الله هي كذبه ليس عليه يمين .
قال المصنف في المغنى والكافي والشارح هذا المذهب .
وقدمه في الكافي والمغنى والشرح والرعايتين وغيرهم .
واختاره أبو بكر وغيره .
وعنه عليه كفارة لأنه أقر على نفسه .
وتقدم نظير ذلك في الطلاق في باب صريح الطلاق وكنايته .
الثانية تقدم انعقاد يمين الكافر .
ويأتي اخر الباب بما يكفر به .
قوله ( فصل في كفارة اليمين ) .
وهي تجمع تخييرا وترتيبا فيخير فيها بين ثلاثة أشياء اطعام عشرة مساكين .
وسواء كان جنسا أو أكثر .
أو كسوتهم .
ويجوز ان يطعم بعضا ويكسو بعضا على الصحيح من المذهب نص عليه
الإنصاف — صفحة 39
مساهمون: المرداوي
ص٣٩