تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
قوله ( إلا أن ينذر ذبح ولده وكذا نذر ذبح نفسه ففيه روايتان ) . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والشرح والخرقي . إحداهما هو كذلك . يعني أن عليه الكفارة لا غير وهو المذهب . قال الشارح هذا قياس المذهب ونصره . ومال إليه المصنف . قال أبو الخطاب في خلافه وهو الأقوى . وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وصححه في التصحيح والنظم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . والرواية الثانية يلزمه ذبح كبش نص عليه . قال الزركشي هي أنصهما . وجزم به في الوجيز . واختاره القاضي . ونصرها الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما . وعنه إن قال إن فعلته فعلي كذا أو نحوه وقصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا . اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وقال عليه أكثر نصوصه . قال وهو مبني على الفرق بين النذر واليمين . قال ولو نذر طاعة حالفا بها أجزأ كفارة يمين بلا خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله فكيف لا يجزئه إذا نذر معصية حالفا بها .