تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
وهو داخل في احتمال المصنف لأنه إذا لم ينعقد نذر المباح فنذر المكروه أولى . والمذهب انعقاده وعليه الأصحاب . وتقدم في كتاب الطلاق أنه ينقسم إلى خمسة أقسام . قوله ( الرابع نذر المعصية كشرب الخمر أو صوم يوم الحيض ويوم النحر فلا يجوز الوفاء به بلا نزاع ويكفر ) . إذا نذر شرب الخمر أو صوم يوم الحيض فالصحيح من المذهب أنه ينعقد ويكفر نص عليه . قال في الفروع والمذهب يكفر . وجزم به في الوجيز والمنور وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والحاوي الصغير وغيرهم . وصححه في الرعايتين . قال الزركشي هذا المذهب المعروف عند الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن لا ينعقد نذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة كما تقدم وهو رواية مخرجة . قال الزركشي في نذر المعصية روايتان . إحداهما هو لاغ لا شيء فيه . قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيمن نذر ليهدمن دار غيره لبنة لبنة لا كفارة عليه . وجزم به في العمدة . ولهذا قال أصحابنا لو نذر الصلاة أو الاعتكاف في مكان معين فله فعله في غيره ولا كفارة عليه .