تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وتقدم كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله إذا حلف بمباح أو معصية . وذكر الآدمي البغدادي أن نذر شرب الخمر لغو ونذر ذبح ولده يكفر . وقدم بن رزين أن نذر المعصية لغو وفي نذر صوم يوم الحيض وجه أنه كنذر صوم يوم العيد على ما يأتي . وجزم به في الترغيب . وهو من مفردات المذهب . فعلى المذهب إن فعل ما نذره أثم ولا شيء عليه على الصحيح من المذهب . ويحتمل وجوب الكفارة مطلقا وهو للمصنف . وأما إذا نذر صوم يوم النحر فالصحيح من المذهب أنه لا يصح صومه ويقضيه . نصره القاضي وأصحابه . قاله في الفروع . وقدمه هو وصاحب الرعايتين والحاوي . وجزم به ناظم المفردات وهو منها . وعنه لا يقضي نقلها حنبل . قال في الشرح وهي الصحيحة . قاله القاضي وصححه الناظم . وعلى كلا الروايتين يكفر على الصحيح من المذهب كما قال المصنف هنا . قال في الفروع والمذهب يكفر . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب .