تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
وعنه لا يكفر . وأطلقهما في المحرر . وعنه لا ينعقد نذره فلا قضاء ولا كفارة . وعنه يصح صومه ويأثم . وقال ابن شهاب ينعقد بنذر صوم يوم العيد ولا يصومه ويقضي فتصح منه القربة ويلغو تعيينه لكونه معصية كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه فينعقد نذره ويحرم صومه . وكذا الصلاة في ثوب حرير . والطلاق زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قولهم ورواية لنا كذا هنا . ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة لأنه ليس بزمن صوم . وعلى قياس ذلك إذا نذرت صوم يوم الحيض وصوم يوم يقدم فلان وقد أكل انتهى . قال في الفروع كذا قال . قال والظاهر أنه والصلاة زمن الحيض قال في الفروع ونذر صوم الليل منعقد في النوادر . وفي عيون المسائل والانتصار لا لأنه ليس بزمن الصوم . وفي الخلاف ومفردات بن عقيل منع وتسليم . فائدة نذر صوم أيام التشريق كنذر صوم يوم العيد إذا لم يجز صومها عن الفرض وإن أجزنا صومها عن الفرض فهو كنذر سائر الأيام على الصحيح من المذهب . قال في المحرر ويتخرج أن يكون كنذر العيد أيضا .