تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقال في الرعايتين والحاوي وهل يختص ذلك بالصامت أو يعم غيره بلا نية على روايتين . قال الزركشي ظاهر كلام الأكثر أنه يعم كل مال إن لم يكن له نية . قال في الفروع ويتوجه على اختيار شيخنا كل أحد بحسب عزمه ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله . فنقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أو من جميع ما يملك . قال إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه والأموال تختلف عند الناس . ونقل عبد الله إن نذر الصدقة بماله أو ببعضه وعليه دين أكثر مما يملكه أجزأه الثلث لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام أمر أبا لبابة بالثلث . فإن نفد هذا المال وأنشأ غيره وقضى دينه فإنما يجب إخراج ثلث ماله يوم حنثه . قال في الهدى يريد بيوم حنثه يوم نذره وهذا صحيح . قال فينظر قدر الثلث ذلك اليوم فيخرجه بعد قضاء دينه . قال في الفروع كذا قال وإنما نصه أنه يخرج قدر الثلث يوم نذره ولا يسقط عنه قدر دينه . وهذا على أصل الإمام أحمد رحمه الله صحيح في صحة تصرف المدين . وعلى قول سبق أنه لا يصح بكون قدر الدين مستثنى بالشرع من النذر انتهى . قوله ( وإن نذر الصدقة بألف لزمه جميعه ) . هذا المذهب .