تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
قال في الفروع فعلى هذا على رواية حنبل الآتية يلزمان الناذر والحالف يجزئه كفارة يمين . تنبيه قال المصنف والخرقي وجماعة ذبح كبشا . وقال جماعة ذبح شاة . قال الإمام أحمد رحمه الله وتارة هذا وتارة قال هذا . فائدتان إحداهما مثل ذلك لو نذر ذبح أبيه وكل معصوم . ذكره القاضي وغيره . وقدمه في الفروع . قال الشارح فإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي ففيه أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان . واقتصر بن عقيل وغيره على الولد . واختاره في الانتصار وقال ما لم تقس . وقال في عيون المسائل وعلى قياسه العم والأخ في ظاهر المذهب لأن بينهم ولاية . الثانية لو كان له أكثر من ولد ولم يعين واحدا منهم لزمه بعددهم كفارات أو كباش . ذكره المصنف ومن تبعه وعزاه إلى نص الإمام أحمد رحمه الله . وهو مخالف لما اختاره في الطلاق والعتق على ما تقدم . تنبيه على القول بلزوم ذبح كبش قيل يذبحه مكان نذره . قال في الرعاية الكبرى وعنه بل يذبح كبشا حيث هو ويفرقه على المساكين فقطع بذلك .