تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
وقيل هو كالهدى . وأطلقهما في الفروع . ونقل حنبل يلزمانه . قوله ( ولو نذر الصدقة بكل ماله فله الصدقة بثلثه ولا كفارة ) . قال في الفروع وإن نذر من تستحب له الصدقة الصدقة بماله بقصد القربة نص عليه . وقوله من تستحب له الصدقة يحترز به عن نذر اللجاج والغضب . قال في الروضة ليس لنا في نذر الطاعة ما يفي ببعضه إلا هذا الموضع . قلت فيعايى بها . إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب إجزاء الصدقة بثلث ماله ولا كفارة نص عليه . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والمحرر والشرح والنظم والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وصححه في الرعايتين والحاوي الصغير . وقدمه في الفروع والقواعد وغيرهما . قال في القواعد يتصدق بثلث ماله عند الأصحاب . ويعايى بها أيضا . وعنه تلزمه الصدقة بماله كله . وقال الزركشي ويحكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أن الواجب في ذلك كفارة يمين . وعنه يشمل النقد فقط .
الإنصاف — صفحة 127 | المرداوي / محمد حامد الفقي