تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
قال الزركشي ولم أر هذه الأقوال مصرحا بها في هذه المسألة بعينها لكنها تؤخذ من مجموع كلام أبي البركات انتهى . قال في المغني والشرح وإن مات الحالف في الغد بعد التمكن من ضربه حنث وجها واحدا . فائدتان إحداهما لو حلف ليضربن هذا الغلام اليوم أو ليأكلن هذا الرغيف اليوم فمات الغلام أو تلف الرغيف فيه حنث عقب تلفهما على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل يحنث في آخره . وأما إذا لم يمت الغلام ولا تلف الرغيف لكن مات الحالف فإنه يحنث على الصحيح من المذهب . قال في الفروع ويحنث بموته على الأصح بآخر حياته . وجزم به في الوجيز . وقيل لا يحنث بموته . فعلى المذهب وقت حنثه آخر حياته . الثانية لو حلف ليفعلن شيئا وعين وقتا أو أطلق فمات الحالف أو تلف المحلوف عليه قبل أن يمضي وقت يمكن فعله فيه حنث نص عليه كإمكانه . وهذه المسألة أعم من المسألة الأولى . قوله ( وإن حلف ليقضينه حقه فأبرأه فهل يحنث وجهين ) .
الإنصاف — صفحة 109 | المرداوي / محمد حامد الفقي