تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
قدمه في المغني والشرح ونصراه . وقال القاضي يبر لأن يمينه للحنث على ضربه فإذا ضربه اليوم فقد فعل المحلوف عليه وزيادة . قلت قريب من ذلك إذا حلف ليقضينه غدا فقضاه قبله على ما تقدم في أول الباب . ومنها لو ضربه بعد موته لم يبر . ومنها لو ضربه ضربا لا يؤلمه لم يبر أيضا . ومنها لو جن الغلام وضربه بر . قوله ( وإن مات الحالف لم يحنث ) . إذا مات الحالف فلا يخلو إما أن يكون موته قبل الغد أو في الغد . فإن مات قبل الغد لم يحنث على الصحيح من المذهب . قال في الفروع لم يحنث في الأصح . وجزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والوجيز والخرقي والزركشي وغيرهم من الأصحاب . وقيل يحنث . وكذا الحكم لو جن الحالف فلم يفق إلا بعد خروج الغد . وإن مات في الغد فالصحيح من المذهب أنه يحنث نص عليه . قال الزركشي المذهب أنه يحنث . قدمه في الفروع . وقيل لا يحنث مطلقا . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . وقيل إن تمكن من ضربه حنث وإلا فلا .