تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما لا يحنث . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس . وقدمه في المحرر والنظم . والوجه الثاني يحنث . قال في الهداية بناء على ما إذا أكره ومنع من القضاء في الغد هل يحنث على الروايتين . قال الشارح وهذان الوجهان مبنيان على ما إذا حلف على فعل شيء فتلف قبل فعله قاله في الفروع . وإن حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف . وقيل لا يحنث في الأصح . وقال في الترغيب أصلهما إذا منع من الإيفاء في الغد كرها لا يحنث على الأصح . وأطلق في التبصرة فيهما الخلاف . قوله ( وإن مات المستحق فقضى ورثته لم يحنث ) . اختاره أبو الخطاب . وقدمه في الهداية والمحرر والنظم والمستوعب والشرح وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس . وقال القاضي يحنث لأنه تعذر قضاؤه فأشبه ما لو حلف ليضربنه غدا فمات اليوم .