تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
وقدمه في المغني والشرح ونصراه والفروع والزركشي . وقال هذا المذهب المنصوص . وهو من مفردات المذهب . وقيل لا يحنث . وهو تخريج في المغني والشرح . وقال في الترغيب لا يحنث على قول أبي الخطاب . فعلى المذهب يحنث حال تلفه على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل يحنث في آخر الغد . وهو أيضا تخريج في المغني والشرح . وقيل يحنث إذا جاء الغد ذكره الزركشي وغيره . تنبيهان أحدهما محل الخلاف في أصل المسألة إذا تلف بغير اختيار الحالف . فأما إن تلف باختياره كما إذا قتله ونحوه فإنه يحنث قولا واحدا . وفي وقت حنثه الخلاف المتقدم . الثاني مفهوم كلامه أنه لو تلف في الغد ولم يضربه أنه يحنث وشمل صورتين . إحداهما أن لا يتمكن من ضربه في الغد فهو كما لو مات من يومه على ما تقدم . قاله المصنف والشارح . الثانية أن يتمكن من ضربه ولم يضربه فهذا يحنث قولا واحدا . فوائد منها لو ضربه قبل الغد لم يبر على الصحيح من المذهب .