تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
وأطلقهما في المذهب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير . قال في الفروع بعد مسألة البراءة وكذا إن مات ربه فقضى لورثته . وكذا قال في الرعايتين والحاوي . قوله ( وإن باعه بحقه عرضا لم يحنث عند بن حامد ) . وهو المذهب . قال في الفروع وإن أخذ عنه عرضا لم يحنث في الأصح . وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس . وقدمه في المحرر والنظم . وحنث عند القاضي . وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والرعايتين والحاوي . فائدة لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم أو قبل مضيه أو مات ربه فقضاه لورثته لم يحنث على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر وغيره . وقيل يحنث . وقيل لا يحنث إلا مع البراءة أو الموت قبل الغد . قال في الفروع لو حلف ليقضينه حقه في غد فأبرأه اليوم وقيل مطلقا فقيل كمسألة التلف . وقيل لا يحنث في الأصح انتهى . قوله ( وإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الهلال فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر بر ) بلا نزاع .
الإنصاف — صفحة 111 | المرداوي / محمد حامد الفقي