تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وكذا الحكم لو قال مع رأس الهلال أو إلى رأس الهلال أو إلى استهلاله أو عند رأس الشهر أو مع رأسه قاله الشارح . قال المصنف والشارح لو شرع في عده أو كيله أو وزنه فتأخر القضاء لم يحنث لأنه لم يترك القضاء . قالا وكذلك لو حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه وتأخر الفراغ لكثرته لم يحنث . قوله ( فقضاه عند غروب الشمس في أول الشهر ) . هكذا قال الشارح وغيره . وجمهور الأصحاب قالوا فقضاه عند غروب الشمس من آخر الشهر . وقال في الرعاية الكبرى فقضاه قبل الغروب في آخره بر . وقيل بل في أوله . فجعلهما قولين . والذي يظهر أنه لا تنافي بينهما وأنه قول واحد لكن العبارة مختلفة . فائدة لو أخر ذلك مع إمكانه حنث على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به المصنف والشارح وغيرهما . وقدمه في الفروع . وقال في الترغيب لا تعتبر المقارنة فتكفي حالة الغروب وإن قضاه بعده حنث . قوله ( وإن حلف لا فارقتك حتى أستوفي حقي فهرب منه حنث نص عليه ) . في رواية جعفر بن محمد وهو المذهب .