تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
وقدم في المحرر أنه يحنث في الثانية . وقال الشارح إن كان الخادم عبده حنث وإن كان عبد غيره لم يحنث . وجزم به الناظم . تنبيه مفهوم كلامه أنه إذا لم يمكنه الامتناع أنه لا يحنث وهو صحيح . وهو المكره وهو المذهب وعليه الأصحاب . وعنه أنه يحنث . وهو وجه في الرعايتين والحاوي الصغير . فعلى المذهب يحنث بالاستدامة على الصحيح . وقيل لا يحنث . وتقدم بعض أحكام المكره في آخر باب تعليق الطلاق بالشروط . فعلى الوجه الثاني في المسألة الأولى وهو احتمال المصنف لو استدام ففي حنثه وجهان . وأطلقهما في المذهب والخلاصة والمحرر والنظم والزركشي . إحداهما يحنث . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وهو الصواب . والثاني لا يحنث . قوله ( وإن حلف ليشربن الماء أو ليضربن غلامه غدا فتلف المحلوف عليه قبل الغد حنث عند الخرقي ) . وهو المذهب نص عليه . وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي والمحرر .