تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الحاصلة بالسمن الأول درهمين والحاصلة بالثاني درهما مثلا ، فيضمن التفاوت . ( مسألة : 51 ) لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثم زالت فنقصت ثم حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الأولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية ، كما إذا سمنت الجارية المغصوبة ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الأولى أو أزيد لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى . ( مسألة : 52 ) إذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وكذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثم صار خلا فإنه ملك للمغصوب منه لا الغاصب ، وأما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى وأولدها كان الولد لصاحب الأنثى وان كان هو الغاصب وعليه أجرة الضراب ( 1 ) . ( مسألة : 53 ) جميع ما مر من الضمان وكيفيته وأحكامه وتفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق وان لم تكن عادية وغاصبة وظالمة ، إلا في موارد الأمانات مالكية كانت أو شرعية ، كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة ، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة . وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد انه ماله وغير ذلك مما لا يحصى . ( مسألة : 54 ) كما أن اليد الغاصبة وما يلحق بها موجبة للضمان - وهو المسمى « بضمان اليد » وقد عرفت تفصيله في المسائل السابقة - كذلك للضمان سببان آخران : الإتلاف ، والتسبيب . وبعبارة أخرى له سبب آخر ، وهو الإتلاف ، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب . ( مسألة : 55 ) الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه ، كما إذا ذبح حيوانا ( 2 )
هامش
( 1 ) وان لم يكن صاحب الأنثى . ( 2 ) بل كما إذا قتل حيوانا بغير الذبح الشرعي ، وأما الذبح فليس إتلافا للمذبوح بل إتلاف لوصف كونه حيا ويضمن المتلف تفاوت كونه حيا ومذبوحا .