تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
( مسألة : 47 ) لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة ( 1 ) بين صاحبي الثوب والصبغ بنسبة قيمتهما ، ولا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما ، وان ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه . فلو فرض أن قيمة كل من الثوب والصبغ عشرة وكانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر ضمن الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان ونصف ( 2 ) . ( مسألة : 48 ) لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما ، فإن كان بجنسه وكانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الأخر وأردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة ، بل الذي عليه تسليم المال والاقدام على الافراز ( 3 ) والتقسيم بنسبة المالين أو البيع وأخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الأموال المشتركة . وان خلط المغصوب بما هو أجود أو أردى منه تشاركا أيضا بنسبة المالين ، الا ان التقسيم وتوزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة ، فلو خلط منا من زيت قيمته خمسة بمن منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع ، لكن إذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم ويعطى لصاحب الأول سهم ولصاحب الثاني سهمان ، وإذا باعاه يقسم الثمن بينهما أثلاثا ، والأحوط في مثل ذلك - أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد - البيع وتوزيع الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها ، من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني كما قال به جماعة . هذا إذا مزج المغصوب بجنسه ، واما إذا اختلط بغير جنسه فإن كان فيما يعد معه تالفا - كما إذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت - ضمن المثل ، وان لم يكن كذلك - كما خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل - فالظاهر أنه
هامش
( 1 ) بشرط بقاء المالية للصبغ لكن بنسبة قيمة كل منهما بعد الصبغ كما مر . ( 2 ) ان كان النقص الوارد على كل منهما بالسوية ، وإلا فيقتسمان بحسب النسبة . ( 3 ) إذا رضيا به وطالباه عنه ، ولا يجوز الإقدام بأي نحو من التصرفات الا برضاهما .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 90 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني