تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
( مسألة : 64 ) لو فتح قفصا عن طائر فخرج وكسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح ، وكذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط وانكسر ضمنه . ( مسألة : 65 ) إذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده ، فإن كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته ، وان لم يكن معها - بأن انفلتت من مراحها مثلا فدخلت زرع غيره - ضمن ما أتلفته ان كان ذلك ليلا وليس عليه ضمان ان كان نهارا . ( مسألة : 66 ) لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي والمستأجر والمستعير لا على المالك والمعير . ( مسألة : 67 ) لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصين ، فإن لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان ، والا كان الضمان على المتقدم في التأثير . فلو حفر شخص بئرا في الطريق ووضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به إنسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر ، ويحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا . ( مسألة : 68 ) لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب ، فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها إنسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر ( 1 ) . نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر ، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله وكسرها كان الضمان على الواضع دون النائم .
هامش
( 1 ) ان كان الدافع مختارا في دفعه ، وأما إذا خرج عن اختياره فالضمان على الحافر ان كان البئر موجبا للتلف .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 95 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني