تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولوج الروح فيه حين موت المورث ، بل يكفي انعقاد نطفته حينه ، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا . ولا يعتبر في وارثيته ومورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة وغيرها . ( مسألة : 23 ) الحمل ما دام حملا لا يرث ولكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة ، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وأخوة يحجبون عن الإرث ولم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال ، فان سقط حيا اختص بالإرث ، وان سقط ميتا يرثوا . ولو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل وطبقته - كما إذا كان له أولاد أو أبوان - يعزل للحمل نصيب ذكرين ويعطى الباقي للباقين ، ثم بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطى ما عزله للوارث الأخر ، ولو تعدد وزع بينهم على ما فرض الله ، فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث ويعزل للحمل الثلثان ، ولو كانت له بنت واحدة أعطيت الخمس وعزل للحمل أربعة أخماس ، ولو كان له ابن وبنت تقسم التركة سبع حصص تعطى البنت حصة ويعطى الابن حصتين وتعزل للحمل أربع حصص .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 284 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني