تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا ، ويكون الطلاق رجعيا فتستحق النفقة في أيامها ( 1 ) ، وإذا ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا ، وإذا تبين موته فيها ترثه وليس عليها حداد بعد الطلاق . ( مسألة : 23 ) إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها ، سواء كان التبيين قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى . ( مسألة : 24 ) إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ، فإن كان قبل الطلاق فهي زوجته ، وان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها ، وان كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها ، كما أن له إبقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه . واما ان كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان أقواهما الثاني . ( مسألة : 25 ) إذا حصل لزوجه الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ، وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في إيقاع العقد عليها اشكال ، والأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال ولم يدر أن زوجها قد فقد ولم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته ، بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها ( 2 ) انها خلية وبلا مانع ، وكذلك توكل من كان كذلك .
هامش
( 1 ) الأحوط في النفقة والتوارث المصالحة . ( 2 ) بشرط ان لا تكون متهمة .