( مسألة : 10 ) المطلقة بالطلاق الرجعي زوجة أو بحكم الزوجة ما دامت في العدة ، فيترتب عليها آثار الزوجية من استحقاق النفقة والسكنى والكسوة إذا لم تكن ( 1 ) ولم تصر ناشزة ، ومن التوارث بينهما لو مات أحدهما في العدة ، وعدم جواز نكاح أختها والخامسة ، وكون كفنها وفطرتها عليه ( 2 ) . واما البائنة كالمختلعة ( 3 ) والمبارأة والمطلقة ثلاثا ، فلا يترتب عليها آثار الزوجية أصلا لا في زمن العدة ولا بعده لانقطاع العصمة بينهما بالمرة . نعم إذا كانت حاملا من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى عليه حتى تضع حملها كما مر في باب النفقات من كتاب النكاح .
( مسألة : 11 ) قد عرفت أنه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقا وفي الرجعي بعد انقضاء العدة ، لكنه إذا طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة ، بمعنى أنه ان مات الزوج بعد ما طلقها في حال المرض ( 4 ) فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوما أو أقل لا ترثه ، وان كان بمقدار سنة وما دونها ترثه ، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا ، وذلك بشروط ثلاثة :
الأول : ان لا تتزوج المرأة ، فلو طلقها في حال المرض وتزوجت بعد انقضاء العدة ثم مات الزوج قبل انقضاء سنة لم ترثه .
الثاني : ان لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فيه ، فلو بريء من ذلك المرض ثم تمرض ثم مات في أثناء السنة لم ترثه ، إلا إذا كان موته في أثناء العدة الرجعية .
الثالث : أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة والمبارأة ، لأن الطلاق انما هو بالتماس منهما .
( مسألة : 12 ) لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي
هامش
( 1 ) أو رجعت من النشوز بعد ما كانت .
( 2 ) مع العيلولة .
( 3 ) قبل ان ترجع إلى ما بذلت .
( 4 ) الذي طلق فيه .