تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
في بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض والاكتفاء به ، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره ، وإذا علم أنه قد كان في مملكة كالهند أو إيران أو العراق أو سافر إليها ثم انقطع أثره كفى ان يتفحص عنه مدة التربص في بلادها المشهورة التي تشد إليها الرحال ، وان سافر إلى بلد معين من مملكة كالعراقي سافر إلى خراسان يكفي الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة في طريقه إلى ذلك البلد وفي نفس ذلك البلد ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة في أطراف المملكة ، وإذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب ولا يدرى إلى أين توجه وانقطع أثره تفحص عنه مدة التربص في الأطراف والجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه ولا ينظر إلى ما بعد احتمال توجهه إليه . ( مسألة : 19 ) قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاكم ، فإذا لم يمكن الوصول إليه فإن كان للحاكم وكيل ومأذون في التصدي للأمور الحسبية ( 1 ) فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر ، ومع عدمه فالظاهر قيام عدول المؤمنين مقامه ( 2 ) . ( مسألة : 20 ) إذا علم أن الفحص لا ينفع ولا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، وكذا لو حصل اليأس من الاطلاع على حاله في أثناء المدة ، فيكفي مضي المدة في جواز طلاقها وزواجها . ( مسألة : 21 ) يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم قبل أن تطلق ولو بعد تحقق الفحص وانقضاء الأجل ، فليست هي ملزومة باختيار الطلاق ، ولها ان تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، وحينئذ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص بل يكتفى بالأول . ( مسألة : 22 ) الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق وان كانت بقدر
هامش
( 1 ) الشاملة لمثل ذلك . ( 2 ) فيه اشكال .