تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيما والديها . نعم ينبغي بل الأحوط أن لا تبيت إلا في بيتها الذي كانت تسكنه في حياة زوجها ( 1 ) ، بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي أو تخرج بعد نصف الليل وترجع صباحا . ( مسألة : 9 ) لا إشكال في أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائبا ولم يبلغها الا بعد مدة ولو كانت سنة أو أكثر فقد انقضت عدتها وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر إليها . ومثل عدة الطلاق عدة الفسخ والانفساخ على الظاهر ، وكذا عدة وطي الشبهة ، وان كان الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة ، بل هذا الاحتياط لا يترك ( 2 ) . واما عدة الوفاة فإذا مات الزوج غائبا فعدتها من حين بلوغ الخبر إليها ، ولا يبعد ( 3 ) عدم اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ، بل يعم صورة حضوره أيضا إذا خفي عليها موته لمرض أو حبس أو غير ذلك ، فتعتد من حين اخبارها بموته . ( مسألة : 10 ) لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجة شرعية ، فلا يعتبر أن يكون من عدلين بل ولا عدل واحد ( 4 ) نعم لا يجوز لها التزويج بالغير ما لم تقم حجة شرعية على موته ، ولا تكتفي بمجرد بلوغ الخبر . وفائدته إذا لم يكن حجة انه بعد ما ثبت موته شرعا يكتفى بالاعتداد من حين البلوغ ولا يحتاج إلى الاعتداد من حين الثبوت . ( مسألة : 11 ) لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلك الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، والأحوط أن تعتد من حين
هامش
( 1 ) أو انتقلت إليه بعد موته للاعتداد فيها . ( 2 ) فيما إذا كان الوطي بعد العقد شبهة . ( 3 ) لا يخلو من اشكال . نعم هو أحوط . ( 4 ) بشرط كون الخبر بحيث يعتمد عليه العقلاء من حيث كونه مفيدا للظن أو الاطمئنان على الأحوط .