في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين وإكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه .
( مسألة : 16 ) لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها ، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه ، وسواء كانت عدتها بالأقراء أو الأشهر .
القول في عدة الوفاة :
( مسألة : 1 ) عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها وان كانت تحت عبد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة يائسة كانت أو غيرها ، وسواء كانت مدخولا بها أو غيرها ودائمة كانت أو منقطعة وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها . واما ان كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة ، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة ، وكذا لو تمت المدة ولما وضعت بعد . هذا في الحرة ، واما الأمة وان كانت تحت حر ففيها خلاف ، والأحوط مساواتها للحرة ( 1 ) ، فتعتد بأربعة أشهر وعشرا ان كانت حائلا وبأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل ان كانت حاملا كالحرة .
( مسألة : 2 ) المراد بالأشهر هي الهلالية ، فان مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام . وان مات في أثناء الشهر فالأظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات في الوسط وأكملت الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة أشهر هلاليات وشهرا ملفقا وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة .
( مسألة : 3 ) لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة ، فإن كان رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة ، فإن كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا ، وان كانت حاملا ( 2 ) اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلقة ،
هامش
( 1 ) في غير أم الولد واما فيها فالأقوى مساواتها للحرة .
( 2 ) وان كانت مسترابة فالأحوط أن تعتد بأبعد الأجلين من عدة المتوفّى عنها زوجها والمطلقة المسترابة .