تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
في الحرة وان كانت تحت عبد ، واما الأمة وان كانت تحت حر فعدتها قرءان في الأول وخمسة وأربعون يوما في الثاني . ( مسألة : 12 ) المراد بالقروء والقرائن الأطهار والطهرين ، ويكفي في الطهر الأول مسماه ولو قليلا ، فلو طلقها وقد بقيت من طهرها لحظة يحسب ذلك طهرا ، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما في الحرة وطهر آخر تام بين حيضتين في الأمة انقضت العدة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث أو الثاني . نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق ، لكن لا بد في انقضاء العدة من أطهار تامة ، فتنقضي برؤية الدم الرابع في الحرة ورؤية الدم الثالث في الأمة . ( مسألة : 13 ) بناء على كفاية مسمى الطهر في الطهر الأول ولو لحظة وإمكان أن تحيض المرأة في شهر واحد أزيد من مرة فأقل زمان يمكن أن تنقضي عدة الحرة ستة وعشرون يوما ولحظتان - بأن كان طهرها الأول لحظة ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ترى أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض - فبمجرد رؤية الدم الأخير لحظة من أوله انقضت العدة ، وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدة ، وانما يتوقف عليها تمامية الطهر الثالث . هذا في الحرة واما في الأمة فأقل ما يمكن انقضاء عدتها لحظتان وثلاثة عشر يوما . ( مسألة : 14 ) عدة المتعة في الحامل وضع حملها ، وفي الحائل إذا كانت تحيض قرءان ، والمراد بهما هنا حيضتان على الأقوى ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما . ولا فرق بين كون المتمتع بها حرة أو أمة ، والمراد من الحيضتين الكاملتان ، فلو وهبت مدتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين . ( مسألة : 15 ) المدار في الشهور على الهلالي ، فإن وقع الطلاق في أول رؤية الهلال فلا اشكال ، وأما ان وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف واشكال . ولعل الأقوى