وكان مدتها بعد انقضاء نفاسها ( 1 ) .
( مسألة : 9 ) إذا ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها وأنكر الزوج ، أو انعكس فادعى الوضع وأنكرت هي ، أو ادعت الحمل وأنكر ، أو ادعت الحمل والوضع معا وأنكرهما ، يقدم قولها في الجميع بينهما .
( مسألة : 10 ) لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر فقال الزوج مثلا وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتك وقالت الزوجة وضعت قبل الطلاق والطلاق وقع وأنا حامل فبعد أنا في العدة أو انعكس فقال الزوج وضعت قبل الطلاق فأنت في العدة ويريد الرجوع إليها وادعت الزوجة خلافه ، فالظاهر أنه يقدم قول من يدعي بقاء العدة ، سواء كان هو الزوج أو الزوجة ، من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما كما إذا ادعى أحدهما ان الطلاق كان في شعبان والوضع في رمضان وادعى الأخر العكس أو اتفقا على زمان أحدهما كما إذا اتفقا على أن الطلاق وقع في رمضان واختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما انه كان في شوال وادعى الأخر انه كان في شعبان أو اتفقا في أن الوضع كان في رمضان واختلفا في أن الطلاق كان في شوال أو شعبان .
( مسألة : 11 ) إذا طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها ، فان كانت مستقيمة الحيض - بأن تحيض في كل شهر مرة كما هو المتعارف في الأغلب - كانت عدتها ثلاثة قروء ، وكذا إذا تحيض في كل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم في كل شهرين مرة . وبالجملة كان الطهر الفاصل بين حيضتين منها أقل من ثلاثة أشهر ، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اما لكونها صغيرة السن لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء واما لانقطاع حيضها لمرض أو حمل أو رضاع كانت عدتها ثلاثة أشهر . وتلحق بها من تحيض لكن الطهر الفاصل بين حيض وحيض منها ثلاثة أشهر أو أزيد . هذا
هامش
( 1 ) في النفاس المتصل بالولادة ، وفي المنفصل تحسب النقاء بعد الولادة طهرا للعدة الثانية .