( مسألة : 2 ) يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل ، بل وان كان مقطوع الأنثيين .
( مسألة : 3 ) يتحقق اليأس ببلوغ ستين في القرشية وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها .
( مسألة : 4 ) لو طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس ورأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أكملت العدة بشهر أو شهرين ، وكذلك ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة .
( مسألة : 5 ) المطلقة ومن ألحقت بها ان كانت حاملا فعدتها مدة حملها ، وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء كان تاما أو غير تام ، ولو كان مضغة أو علقة ان تحقق انه حمل .
( مسألة : 6 ) انما تنقضي العدة بالوضع إذا كان الحمل ملحقا بمن له العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدته ، فلو كانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدة بالوضع ، بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل ، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلا لا بالنسبة إلى الزاني لأنه لا عدة له ولا بالنسبة إلى المطلق لان الولد ليس له . نعم إذا حملت من وطي الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطي لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة ، لكن بالنسبة إلى الواطي لا بالنسبة إلى الزوج المطلق .
( مسألة : 7 ) لو كانت حاملا باثنين مثلا بانت بوضع الأول ( 1 ) ، فلا رجعة للزوج بعده ، ولا تنكح زوجا الا بعد وضع الأخير على الأحوط فيهما .
( مسألة : 8 ) لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطي لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها الزوج أو طلقها ثم وطئت شبهة على نحو ألحق الولد بالواطي كانت عليها عدتان عدة لوطي الشبهة تنقضي بالوضع وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده
هامش
( 1 ) بل الثاني على الأقوى ، والاحتياط حسن .