قبل أن يعقد الأول عليها لم تحل له ، وان كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها .
( مسألة : 9 ) لا فرق في الوطي المعتبر في المحلل بين المحرم والمحل ، فلو وطأها محرما كالوطي في الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأول .
( مسألة : 10 ) لو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح ، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بنى على الأقل ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع ، فلا يحكم مع الشك بالحرمة الغير مؤبدة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني . نعم لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل .
القول في العدد :
انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم وانقضاء مدة أو بذلها في المتعة ، وموت الزوج ، ووطي الشبهة .
( فصل )
في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره
( مسألة : 1 ) لا عدة ( 1 ) على من لم يدخل بها ( 2 ) ولا على الصغيرة ، وهي من لم تكمل التسع وان دخل بها ، ولا على اليائسة ، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .
هامش
( 1 ) في غير المتوفّى عنها زوجها ويأتي حكمها مفصلا .
( 2 ) نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو بالإنزال أو بوسيلة الإبرة فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا ، فالموجب لها أحد الأمرين من الدخول ولو بغير إنزال ودخول مائه ولو بغير وطي .