الثاني - وقوع المواقعة بعد كل رجعة ، فطلاق العدة مركب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعية وواحدة منها بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا . هذا والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا وان لم يكن الجميع طلاق العدة .
( مسألة : 5 ) إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر ، واما ان تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة ، ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
( مسألة : 6 ) قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ويعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة :
الأول : أن يكون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وان كان مراهقا .
الثاني : ان يطأها قبلا وطيا موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، وهل يعتبر الانزال ؟ فيه إشكال ، الأحوط اعتباره .
الثالث : أن يكون العقد دائما لا متعة .
( مسألة : 7 ) لو طلقها ثلاثا وانقضت مدة فادعت انها تزوجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدة واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأول أن ينكحها بعقد جديد وليس عليه الفحص والتفتيش ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقة أمينة ( 1 ) .
( مسألة : 8 ) إذا دخل المحلل فادعت الدخول ولم يكذبها صدقت وحلت للزوج الأول ، وان كذبها لا يبعد قبول قولها أيضا ، لكن الأحوط ( 2 ) الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها . ولو ادعت الإصابة ثم رجعت عن قولها ، فإن كان
هامش
( 1 ) بل يكفى ان لا تكون متهمة .
( 2 ) بل يكفى ان لا تكون متهمة .