مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها في مجلس واحد حرمت عليه ، فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها وراجعها ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم طلقها . هذا في الحرة وأما الأمة فإذا طلقت طلاقين بينهما رجعة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر .
( مسألة : 3 ) العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق ، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، سواء لم تكن لها عدة ، كما إذا طلقها قبل الدخول ثم عقد عليها ثم طلقها ثم عقد عليها ثم طلقها أو كانت ذات عدة وعقد عليها بعد انقضاء العدة .
( مسألة : 4 ) المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الأول وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدة من الزوج الثاني ، فإذا طلقها ثلاثا حرمت عليه أيضا حتى تنكح زوجا آخر وان كان ذاك الزوج الثاني في الثلاثة الأولى ، فإذا فارقها حلت للأول ، فإذا عقد عليها وطلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا تحرم عليه بعد كل طلاق ثالث وتحل له بنكاح الغير بعده وان طلقت مائة مرة . نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا ، وذلك بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها في طهر آخر ، وهذا هو طلاق العدة ، فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالثلاثة الأولى ثم حلت له بمحلل آخر ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا كالأوليين حرمت عليه أبدا .
وبالجملة انما توجب تسع طلقات الحرمة المؤبدة إذا وقع طلاق العدة ثلاث مرات ، ويعتبر فيه أمران :
أحدهما - تخلل رجعتين ، فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 244
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٢٤٤