تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما ( 1 ) ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه . القول في أقسام الطلاق : الطلاق نوعان : بدعي ، وسني . فالأول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو على أقسام : فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، فالبحث عنها لا يهمنا . والثاني ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان بائن ورجعي ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء كانت لها عدة أم لا ، وهو ستة : الأول الطلاق قبل الدخول ، الثاني طلاق الصغيرة أعني من لم تبلغ التسع وان دخل بها ، الثالث طلاق اليائسة وهذه الثلاث ليس لها عدة كما يأتي ، الرابع والخامس طلاق الخلع والمبارأة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت والا كانت له الرجعة ، السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان في البين ( 2 ) بين الأول والثاني وبين الثاني والثالث واما إذا وقع الثلاث متوالية بلا رجعة صحت ووقعت واحدة كما مر . ( مسألة : 1 ) إذا طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه ولو بعقد جديد ، ولا تحل له الا بعد أن تنكح زوجا غيره ، فإذا نكحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدتها جاز للأول نكاحها . ( مسألة : 2 ) كل امرأة حرة وان كانت تحت عبد إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين في البين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، سواء واقعها بعد كل رجعة وطلقها في طهر آخر غير طهر المواقعة وهذا يقال له « طلاق العدة » أو لم يواقعها ، سواء وقع كل طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد ، فلو طلقها
هامش
( 1 ) بل لا يجوز بلا اشكال فيه وفي الفرض الثاني . ( 2 ) أو عقدان أو عقد ورجوع كما يأتي منه تفصيله .