تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
عنه كما في الأخرس يصح منه إيقاعه بهما ، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة . ( مسألة : 4 ) يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره ، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا ، بل وكذا له أن يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها . ( مسألة : 5 ) يجوز أن يوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها ، لكن يشترط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة فتبطل كما مر في كتاب الوكالة . ( مسألة : 6 ) يشترط في صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه بشرط بطل ، سواء كان مما يحتمل وقوعه كما إذا قال « أنت طالق ان جاء زيد » أو مما يتيقن حصوله كما إذا قال « إذا طلعت الشمس » . نعم لا يبعد جواز تعليقه بما يكون معلقا عليه في الواقع كما إذا قال « ان كانت فلانة زوجتي فهي طالق » ، سواء كان عالما بأنها زوجته أو جاهلا به . ( مسألة : 7 ) لو كرر صيغتي الطلاق ثلاثا فقال « هي طالق ، هي طالق ، هي طالق » من دون تخلل رجعة في البين قاصدا تعدد الطلاق تقع واحدة ولغت الأخريان ، ولو قال « هي طالق ثلاثا » لم تقع الثلاث قطعا ، وهل تقع واحدة كالصورة السابقة أو يبطل الطلاق ولغت الصيغة بالمرة قولان ، أقواهما الثاني ( 1 ) وان كان الأشهر هو الأول ، وعند العامة وقوع الثلاث في الصورتين فتبين منه وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره . ( مسألة : 8 ) لو كان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكررة وأوقع الطلاق ثلاثا بأحد النحوين الزم بذلك ، سواء كانت المرأة شيعية أو مخالفة ونرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا ، فلو رجع إليها نحكم ببطلانه ( 2 ) فنتزوج
هامش
( 1 ) ان أراد بهذه اللفظة إيقاع ثلاث طلقات . ( 2 ) يعد ما كانت باطلة عندهم .