تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
يحتج إلى تجديد الاعتزال . ( مسألة : 16 ) لو واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة ، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر ، لان ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة . ( مسألة : 17 ) يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة ، بأن يقول « فلانة طالق » أو يشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال ، فلو كانت له زوجة واحدة فقال « زوجتي طالق » صح ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال « زوجتي طالق » ، فإنه لا يصح الا إذا نوى في نفسه معينة ، ويقبل تفسيره بمعينة من غير يمين . القول في الصيغة : ( مسألة : 1 ) لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة ، وهي قوله « أنت طالق » أو « فلانة أو هذه » أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا يقع بقوله « أنت أو هي مطلقة » ( 1 ) أو « طلقت فلانة » فضلا عن بعض الكنايات كقوله « أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك » وغير ذلك ، فإنه لا يقع له الطلاق وان نواه ، حتى قوله « اعتدي » المنوي به الطلاق على الأقوى . ( مسألة : 2 ) يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة ، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال « زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق » صح طلاق الجميع . ( مسألة : 3 ) لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على إيقاعه بتلك الصيغة ، واما مع العجز عنها فيجزي إيقاعه بما يرادفها بأي لغة كان ، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق ، وأما مع العجز
هامش
( 1 ) ولا بقوله « من المطلقات » أو « أنت الطلاق » أو « طلاق » .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 240 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني