( مسألة : 7 ) لو أكرهه على أن يطلق زوجته ثلاث طلقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال ، إلا إذا كان ذلك بقصد احتمال التخلص عن المكروه وانه لعل المكره اقتنع بما أوقعه ( 1 ) وأغمض عما لم يوقعه .
( مسألة : 8 ) لو أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلك في صحته ، وليس كالعقد المكره عليه الذي تعقبه الرضا .
( مسألة : 9 ) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به .
( مسألة : 10 ) يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة فلا يقع الطلاق على المتمتع بها ، وأن تكون طاهرا من الحيض والنفاس فلا يصح طلاقي الحائض والنفساء والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلل في البين ( 2 ) ، فلو نقتا من الدمين ولما تغتسلا من الحدث صح طلاقهما ، وان لا تكون في طهر واقعها فيه زوجها .
( مسألة : 11 ) انما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها ودون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى ، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض . وكذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا ، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق ، وأما إذا كان غائبا فيصح طلاقها وان وقع في حال الحيض ، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر أو تعسر عليه استعلامها ، فإذا علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر أو تمكن من استعلام حالها وطلقها فتبين وقوعه في حال الحيض بطل الطلاق .
( مسألة : 12 ) إذا غاب الزوج ، فان خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها الا بعد مضي مدة قطع بانقطاع ذلك الحيض ، فان طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها
هامش
( 1 ) أو كان ما أوعده على ترك الثالث أهون وكان تحمله عليه أسهل .
( 2 ) هذا على مختاره من إلحاق المتخلل بالدم ، واما على ما مر منا من لزوم الاحتياط في أيام النقاء فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بالطلاق فيها للتسريح وعدم الإمساك بعده الا بعقد جديد .