تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
للنفقة ( 1 ) مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها . ( مسألة : 5 ) لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك ، وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج ، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح ، وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير أذنه ، بل ولو مع منعه ونهيه ، بخلاف ما لو سافرت بغير أذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها ، بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير أذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط للنفقة . ( مسألة : 6 ) تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة ، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا ، ولو كانت ناشزة وطلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة ( 2 ) كالزوجة الناشزة . واما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها وسكناها ، سواء كانت عن طلاق أو فسخ ، إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحق النفقة والسكنى حتى تضع حملها . ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها ، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها ، فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى . ( مسألة : 7 ) لو ادعت المطلقة بائنا انها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت وأنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال ، فان تبين الحمل والا استعيد منها ما صرف إليها ، وفي جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المتيقن ممن تجب نفقتها هي الزوجة الكبيرة المتمكنة للزوج الكبير . نعم ما ذكره أحوط في خصوص ما إذا كان الزوج كبيرا . ( 2 ) ما دامت باقية على النشوز ، فان رجعت وأظهرت التمكين فالظاهر وجوب نفقتها عليه . ( 3 ) بل ثانيهما بعد ما كانت مصدقة .