تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة : 10 ) يتخير في العقيقة بين أن يفرقها لحما أو مطبوخا أو تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين ، ولا أقل من عشرة ، وان زاد فهو أفضل يأكلون منها ويدعون للولد ، وأفضل أحوال طبخها أن يكون بماء وملح ، ولا بأس بإضافة شيء إليها من الحبوب كالحمص وغيره . ( مسألة : 11 ) لا يجب على الأم إرضاع ولدها لا مجانا ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها ( 1 ) ، كما أنه لا يجب عليها إرضاعه مجانا وان انحصر بها ، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان له مال ومن أبيه إذا لم يكن له مال وكان الأب موسرا . نعم لو لم يكن للولد مال ولم يكن الأب موسرا ( 2 ) تعين على الأم إرضاعه مجانا اما بنفسها أو باستئجار مرضعة أخرى وتكون أجرتها عليها من حيث وجوب إنفاقه عليها . ( مسألة : 12 ) الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها إذا كانت متبرعة أو تطلب ما تطلب غيرها أو أنقص ، واما لو طلبت زيادة أو تطلب الأجرة ووجدت متبرعة كان للأب نزعه منها وتسليمه إلى غيرها ، وهل يسقط حينئذ حق الحضانة الثابت للأم أيضا ؟ أقواهما العدم لعدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع وثبوت الحق الأخر ، لإمكان كون الولد في حضانة الأم مع كون رضاعه من امرأة أخرى ، اما بحمل الأم الولد إلى المرضعة عند الاحتياج إلى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلا . ( مسألة : 13 ) لو ادعى الأب وجود متبرعة وأنكرت الأم ولم يكن له بينة على وجودها فالقول قولها بيمينها . ( مسألة : 14 ) يستحب أن يكون رضاع الصبي بلبن أمه ، فإنه أبرك من غيره إلا إذا اقتضت بعض الجهات أولوية غيرها من حيث شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم .
هامش
( 1 ) يعني مع عدم انحصار حفظ الولد وتغذيته بمقدار الحاجة بلبن أمه . ( 2 ) أو الجد وان علا كما يأتي في النفقات .