تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
للزوج استردادها ، وكذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها فليس له استردادها . نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة ، بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرضت أحد تلك العوارض في أثناء اليوم ، فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم . ( مسألة : 12 ) كيفية الإنفاق بالطعام والإدام : اما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله ، واما بتسليم النفقة لها . وليس له إلزامها بالنحو الأول ، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء ، الا انه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة ، فليس لها ان تطالبه بها بعد ذلك . ( مسألة : 13 ) ما يدفع لها للطعام والإدام إما عين المأكول كالخبز والتمر والطبيخ واللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومزاولة ومؤونة وكلفة ، واما عين يحتاج في ذلك إلى ذلك كالحب والأرز والدقيق ونحو ذلك ، والظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين ( 1 ) وليس للزوجة الامتناع وإلزامه بالنحو الأول . نعم لو اختار النحو الثاني واحتاج اعداد المدفوع للأكل إلى أجرة أو إلى مئونة كالحطب وغيره كان عليه . ( مسألة : 14 ) إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلمت ملكته وسقط ما هو الواجب على الزوج وليس لكل منهما إلزام الأخر به . ( مسألة : 15 ) إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره ، ولا تستحق عليه ان يدفع إليها بعنوان التمليك ، ولو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها ، ولو انقضت المدة والكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة
هامش
( 1 ) بشرط ان لا يخرج عن إمساك بمعروف أو كان باختيارها .