كون الحضانة للوصي ثم إلى الأقارب وجهان بل قولان ، لا يخلو أولهما من رجحان والأحوط التصالح ( 1 ) والتسالم .
( مسألة : 18 ) تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيدا ، فإذا بلغ الرشد ليس لأحد حق الحضانة عليه حتى الأبوين فضلا عن غيرهما ، بل هو مالك لنفسه وكان إليه الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما ، أو من غيرهما ذكرا كان أم أنثى .
( فصل )
في النفقات
انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية ، والقرابة ، والملك .
( مسألة : 1 ) انما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة ، فلا نفقة للمنقطعة ، وأن تكون مطيعة للزوج ( 2 ) فيما يجب إطاعتها له فلا نفقة للناشزة ، وقد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا ، ولا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية وأن تكون حرة أو أمة .
( مسألة : 2 ) لو نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرها وعلم بها وانقضى زمان أمكن الوصول إليها .
( مسألة : 3 ) لو ارتدت سقطت النفقة وان عادت عادت ( 3 ) .
( مسألة : 4 ) الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها ، خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ ، وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها . نعم لو كانت الزوجة مراهقة وكان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا وكانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة
هامش
( 1 ) لا يترك ، وأحوط منه الاستيذان من الحاكم أيضا .
( 2 ) إذا طلب منها .
( 3 ) في العدة والا تبين منه كما مر .