تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
قولان المشهور على الثاني ( 1 ) ، وقيل بالأول ، وهو الأحوط . ( مسألة : 5 ) الختان واجب لنفسه وشرط لصحة طوافه في حج أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات . ( مسألة : 6 ) الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وان لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة ، وبعبارة أخرى قطعها بحيث لم يصدق عليه الأغلف الذي ورد أن الأرض تضج من بوله أربعين صباحا . ( مسألة : 7 ) لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا ، فلا يعتبر فيه الإسلام . ( مسألة : 8 ) لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وان استحب إمرار الموس على المحل لإصابة السنة . ( مسألة : 9 ) ومن المستحبات الأكيدة العقيقة للذكر والأنثى ، ويستحب ان يعق عن الذكر ذكرا وعن الأنثى أنثى ، وأن يكون يوم السابع ، وان تأخر عنه لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته يستحب أن يعق عنه بعد موته . ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم ضأنا كان أو معزا ، والبقر ، والإبل . ولا يجزي عنها التصدق بثمنها . ويستحب ان تجتمع فيها شروط الأضحية ( 2 ) من كونها سليمة من العيوب لا يكون سنها أقل من خمس سنين كاملة في الإبل وأقل من سنتين في البقر وأقل من سنة كاملة في المعز وأقل من سبعة شهور في الضأن ، ويستحب ان تخص القابلة منها بالرجل والورك ( 3 ) ولو لم تكن قابلة أعطى الأم تتصدق به .
هامش
( 1 ) وهو الأقوى . ( 2 ) وفي الموثق « يذبح عنه كبش » ، وإذا لم يوجد كبش أجزأه ما يجزى في الأضحية ، بل يجزى وان لم يكن واجدا لشرائط الأضحية . ( 3 ) بل الأولى اختصاصها بالثلث ودونه الربع ، وان كان مشتملا على الرجل والورك فهو أفضل .