تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
( مسألة : 6 ) لا يجوز للمولى وطي أمته المزوجة ولو من عبده حتى يفارقها وتخرج من العدة ، بل لا يجوز له النظر منها إلى ما لا يجوز لغير الزوج والمالك فضلا عن سائر الاستمتاعات بها كاللمس والقبلة على الأحوط لو لم يكن الأقوى . ( مسألة : 7 ) المتولد بين الرقين رق ، سواء كان عن نكاح صحيح أو شبهة أو عن زنا من طرف واحد أو طرفين ، فإن كان العبد والأمة لمالك واحد فالولد له ، وان كان كل منهما لمالك فالولد بينهما بالسوية إلا إذا كان الولد عن زنا من طرف العبد ، فان الولد لمالك الأمة ، سواء كان من طرفها زنا أو شبهة . ( مسألة : 8 ) إذا أوقع المالكان العقد بين العبد والأمة وشرطا أن يكون الولد لأحدهما دون الأخر أو كان نصيب أحدهما منه أزيد من الأخر - بأن يكون له ثلثاه وللآخر ثلث مثلا - صح الشرط ولزم . ( مسألة : 9 ) إذا كان أحد أبوي الولد حرا فالولد حر ، وإذا شرط مالك العبد أو الأمة في ضمن العقد كونه رقا له فالمشهور صحة الشرط ( 1 ) ولزومه ، وهو لا يخلو من قوة وان لم يخل من اشكال . ( مسألة : 10 ) إذا زنى العبد بحرة فالولد حر وان كانت هي أيضا زانية ، بخلاف ما لو زنى حر بأمة الغير فان الولد رق لمولاها وان كانت هي أيضا زانية ، وكذا لو زنى عبد شخص بأمة الغير فان الولد لمولاها . ( مسألة : 11 ) إذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها وان كانت تحت حر على الأقوى ، سواء كان نكاحها دائما أو منقطعا ، وسواء كان قبل الدخول أو بعده ، وهذا الخيار على الفور على الأحوط ( 2 ) فورا عرفيا . نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو
هامش
( 1 ) والأقوى بطلان الشرط وصحة العقد وان كان الشرط في ضمنه . ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بترك الفسخ مع التراخي وترك الازدواج بعد الفسخ مع التراخي إلا بعد الطلاق .