وانها ذات بعل أو ذات عدة أم لا ، وليس السؤال والفحص عن حالها شرطا في الصحة .
( مسألة : 18 ) يجوز التمتع بالزانية على كراهية ، خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ( 1 ) وان فعل فليمنعها من الفجور .
القول في نكاح العبيد والإماء :
( مسألة : 1 ) لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بدون أذن المولى ، فلو تزوجا من غير أذنه وقف على إجازته ، فإذا أجاز جاز ولو رد ثم أجاز أو العكس لا أثر للتالي ، ولو كان العبد والأمة لمالكين أو أكثر وقف على أذن الجميع أو إجازتهم ، فلو أذن أو أجاز بعضهم دون بعض بطل النكاح .
( مسألة : 2 ) للسيد تزويج عبده بحرة أو أمة ، وكذا تزويج أمته بحر أو عبد قهرا عليهما ، ولو كانا مبغضين توقف صحته على رضاهما وأذن السيد معا ، وليس له إجبارهما .
( مسألة : 3 ) لو أذن المولى عبده في التزويج كان عليه المهر ونفقة زوجته .
نعم ان عين كون المهر في ذمة العبد تعين ويتبع به بعد العتق ( 2 ) .
( مسألة : 4 ) مهر الأمة المزوجة للمولى ، سواء كان هو المباشر لتزويجها أو هي بإذنه أو إجازته ونفقتها على الزوج وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج .
( مسألة : 5 ) يجوز للمولى تزويج أمته من عبده قهرا عليهما وله بعد ذلك التفريق بينهما ، ولا يحتاج إلى الطلاق بل يكفي أن يأمرهما بالمفارقة والاعتزال .
هامش
( 1 ) الأحوط في المشهورات الترك الا بعد التوبة .
( 2 ) سلطنة المولى على اشغال ذمة العبد مستقلا بحيث يتبع به بعد العتق محل اشكال بل منع ولو مع رضاه ، لان رضاه غير مؤثر في شيء وسلطنة المولى محدودة بحدود ملكه ، ولا معنى لعهدة العبد إلا عهدة المولى .