الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات ، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا ، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده ( 1 ) قبل الوطي أو بعده ، وأما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرأ بعده . ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وان وقع العقد حال إفاقته ، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع .
واما المختص : فأما المختص بالرجل فثلاثة : الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما ، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به . والجب وهو قطع الذكر ، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة وتفسخ به المرأة ، سواء سبق العقد أو لحقه بشرط كونه قبل الوطي لا بعده . والعنن وهو مرض تضعف معه الإله عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج ، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها وغيرها ، فلو لم يقدر على وطيها وقدر على وطي غيرها لا خيار لها ، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده ، لكن بشرط أن لم يقع منه وطيها ولو مرة ، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها .
وأما المختص بالمرأة فستة : البرص ، والجذام ، والإفضاء وقد مر تفسيره فيما سبق . والقرن ويقال له العفل ، وهو لحم ( 2 ) ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي ( 3 ) .
والعرج البين وان لم يبلغ حد الإقعاد والزمانة على الأظهر . والعمى وهو ذهاب البصر عن العينين وان كانتا مفتوحتين . ولا اعتبار بالعور ولا بالعشا ، وهي علة في
هامش
( 1 ) هذا إذا كان لا يعرف أوقات الصلاة والا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخ .
( 2 ) أو عظم كالسن .
( 3 ) بل وان لم يمنع إذا أوجب الانقباض والانزجار لعدم تكميل التذاذ الوطي بسببه على الظاهر وان كان الأحوط عدم الفسخ لذلك .