تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
( مسألة : 12 ) يجوز أن يشترط عليها وعليه الإتيان ليلا أو نهارا ، وان يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان . ( مسألة : 13 ) يجوز العزل للمتمتع من دون أذنها وان قلنا بعدم جوازه في الدائم ، ولكن يلحق به الولد لو حملت وان عزل لاحتمال سبق المني من غير تنبه ، ولو نفاه عن نفسه انتفى ظاهرا ( 1 ) ولم يفتقر إلى اللعان ، ولكن لا يجوز له النفي بينه وبين الله الا مع العلم بالانتفاء . ( مسألة : 14 ) لا يقع بها طلاق وانما تبين بانقضاء المدة أو هبتها ، ولا رجوع له بعد ذلك . ( مسألة : 15 ) لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين ، ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما فالظاهر التوريث على حسب شرطهما ، وان كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة . ( مسألة : 16 ) إذا انقضى أجلها أو وهب مدتها قبل الدخول فلا عدة عليها ، وان كان بعده لم تكن غير بالغة ولا يائسة فعليها العدة ، وعدتها على الأشهر الأظهر حيضتان ان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما . والظاهر اعتبار حيضتين تامتين ، فلو انقضى الأجل أو وهب المدة في أثناء الحيض لم يحسب تلك الحيضة منها ، بل لا بد من حيضتين تامتين بعد ذلك . هذا فيما إذا كانت حائلا ، واما لو كانت حاملا فعدتها إلى أن تضع حملها كالمطلقة على اشكال ، فالأحوط مراعاة أبعد الأجلين من وضع الحمل ومن انقضاء خمسة وأربعين يوما أو حيضتين . واما عدتها من الوفاة فهي أربعة أشهر وعشرة أيام ان كانت حائلا ، وأبعد الأجلين منها ومن وضع حملها ان كانت حاملا كالدائمة . ( مسألة : 17 ) يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة ، والسؤال عن حالها
هامش
( 1 ) مع احتمال صدقه .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 198 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني