العين لا يبصر في الليل ويبصر بالنهار ، ولا بالعمش وهو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات .
( مسألة : 1 ) إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد ، وأما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به ، سواء كان قبل الوطي أو بعده .
( مسألة : 2 ) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة .
( مسألة : 3 ) ليس الجذام والبرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور ( 1 ) ، وقيل بكونهما منها ، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة .
وهو ليس ببعيد ، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق ومن طرف الزوج بتطليقها إذا أرادت الفسخ وفسخت النكاح .
( مسألة : 4 ) خيار الفسخ في كل من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادرا بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل والفورية عذر ، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط بالخيار .
( مسألة : 5 ) إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة ، ويثبت بها العيب حتى العنن ( 2 ) على الأقوى ، كما أنه يثبت كل عيب بإقرار صاحبه أو البينة على إقراره ، وكذا يثبت باليمين المردودة على المدعي ونكول المنكر عن اليمين ( 3 ) كسائر الدعاوي ، وتثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها .
( مسألة : 6 ) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة ، فإن صبرت فلا كلام وان لم تصبر ورفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه أجلها سنة كاملة من حين المرافعة ، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها ، والا
هامش
( 1 ) وهو الأقوى .
( 2 ) إذا فرض علم البينة به وان كان الفرض نادرا .
( 3 ) بناء على ثبوت الدعوى به .