تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الخيار أو الفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضره التأخير الواقع من جهة الجهل بأحدها . ( مسألة : 12 ) يجوز للمولى تحليل أمته للغير في وطيها وسائر الاستمتاعات منها ، ولو اقتصر على بعضها كالنظر أو التقبيل أو اللمس مثلا لا يستبيح غيره . نعم لو أحل له الوطي حل له ما دونه ( 1 ) من ضروب الاستمتاع لكن لا يحل بذلك استخدامها . ( مسألة : 13 ) لا يكفي في التحليل مجرد التراضي والتعاطي ، بل يحتاج إلى الصيغة ، بأن يقول « أحللت لك وطيها » أو « جعلتك في حل من وطيها » مثلا . والأقوى جواز إيقاعه بلفظ الإباحة ، بأن يقول « أبحت لك وطيها » مثلا ، بل عدم اعتبار لفظ مخصوص وكفاية كل لفظ أفاد المقصود بحسب متفاهم العرف لا يخلو من قوة ، بل الظاهر عدم اعتبار العربية أيضا . ( مسألة : 14 ) المحللة للوطي كالمزوجة ( 2 ) على الأحوط لو لم يكن أقوى ، فلا يجوز للمولى وطيها ولا سائر الاستمتاعات بها ، وأما المحللة لغير الوطي فالظاهر جواز وطيها للمالك فضلا عن النظر وسائر الاستمتاعات ، الا أن الأحوط خلافه ، خصوصا في الوطي ، بل الاحتياط فيه لا يترك . القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس : وهي قسمان مشترك ومختص : اما المشترك فهو الجنون ، وهو اختلال العقل ، وليس منه الإغماء ومرض
هامش
( 1 ) الكلية ممنوعة ، فإذا أحل له الوطي في القبل لا يجوز له الوطي في الدبر وكذا العكس . نعم يحل بتحليل أحدهما ما هو الملازم له عادة مثل النظر واللمس والقبلة والملاعبة . ( 2 ) يحرم للمولى وطي المحللة بعد الدخول لأنها معتدة ، واما قبله فله وطيها والرجوع من الأذن .