( مسألة : 7 ) لو أوقع العقد ولم يدخل بها ( 1 ) حتى انقضت المدة استقر عليه تمام المهر .
( مسألة : 8 ) لو تبين فساد العقد - بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا ولم يدخل بها - فلا مهر لها ، ولو قبضته كان له استعادته ، بل لو تلف كان عليها بدله .
وكذا ان دخل بها وكانت عالمة بالفساد ، وأما ان كانت جاهلة فلها مهر المثل ، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد وان كان أقل أكمله .
( مسألة : 9 ) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل ، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة وانعقد دائما على اشكال ( 2 ) . وتقدير الأجل إليهما طال أو قصر ، ولا بد أن يكون معينا بالزمان محروسا من الزيادة والنقصان ، ولو قدره بالمرة أو مرتين من دون أن يقدره بزمان بطل متعة وانعقد دائما ، وفيه الاشكال المتقدم ، بل هنا أشكل ( 3 ) .
( مسألة : 10 ) إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر أو شهرا مثلا وأطلقت اقتضى الاتصال بالعقد ، وهل يجوز أن تجعل المدة منفصلا عن العقد ، بأن تعين المدة شهرا مثلا ويجعل مبدأه بعد شهر من حين وقوع العقد أم لا ؟ قولان أحوطهما الثاني ، بل لا يخلو من قوة .
( مسألة : 11 ) لا يصح تجديد العقد عليها دائما ومنقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة ، فلو كانت المدة شهرا وأراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها ويجعل المدة شهرين ، ولا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر ويجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين .
هامش
( 1 ) وكان القصور من قبله .
( 2 ) غير وجيه .
( 3 ) لا يترك الاحتياط بالجمع بين هبة المدة والطلاق ثم تجديد العقد على ما تراضيا عليه من المتعة أو الدائم ، وفي حكم هبة المدة انقضاؤها .